السيد محمد صادق الروحاني

5

العروة الوثقى

مثلا إذا تعلق به الامر الأدائي فتخيل كونه قضائيا فان قصد الفعلي المتعلق به واشتبه في التطبيق فقصده قضاءا صح ، اما إذا لم يقصد الامر الفعلي بل قصد الامر القضائي بطل ، ( 1 ) لأنه مناف للتعيين حينئذ ، وكذا يبطل إذا كان مغيرا للنوع كما إذا قصد الامر الفعلي لكن بقيد كونه قضائيا مثلا . أو بقيد كونه وجوبيا مثلا فبان كونه أدائيا أو كونه ندبيا ، فإنه حينئذ مغير للنوع ويرجع إلى عدم قصد الامر الخاص . مسألة - إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم الثاني مثلا أو العكس ، وكذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان أنه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعكس . مسألة 3 - لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ، فلو نوى الامساك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى . مسألة 4 - لو نوى الامساك عن جميع المفطرات ، ولكن تخيل أن المفطر الفلاني ليس بمفطر فان ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه ، وكذا ان لم يرتكبه ولكنه لاحظ في نيته الامساك عما عداه ، وأما ان لم يلاحظ ذلك صح صومه في الأقوى ( 2 ) . مسألة 5 - النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة وإن كان متحدا ، نعم لو علم باشتغال ذمته بصوم ولا يعلم أنه له أو نيابة عن الغير يكفيه أن يقصد ما في الذمة . مسألة 6 - لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجبا كان ذلك الغير أو ندبا سواء كان مكلفا بصومه أولا ، كالمسافر ونحوه ، فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير ، سواء كان عالما بأنه رمضان أو جاهلا ، وسواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلا ولا يجزى عن رمضان أيضا ، إذا كان مكلفا به مع العلم والعمد ، نعم يجزى عنه مع